الحر العاملي
196
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) . 14 - باب جواز اقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أخرى ( 23475 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : لا بأس . ( 23476 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبعث بمال إلى أرض ، فقال للذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال : لا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله ( 1 ) . ( 23477 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج ( 1 ) أن
--> ( 2 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5 : 255 / 1 . 2 - الكافي 5 : 256 / 3 . ( 1 ) التهذيب 6 : 203 / 458 . 3 - الكافي 5 : 256 / 2 . ( 1 ) السفاتج : جمع سفتجة ، وهي أن يعطي مالا لاخر ، وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق ( القاموس - سفتج - 1 : 201 ) .